إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧٥ - محمد بن يحيي الخزاز ثقة
فالحكم ما تقدم ، والرواية في التهذيب [١] كما هنا.
والحكم بن عتيبة المذكور عاميّ ، وعتيبة بالعين المهملة المضمومة والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة.
قال :
وأخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى ٧قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضّأ وضوء الصلاة ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ».
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن عمرو بن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله ٧عن الرجل يبول فينسى أنّ يغسل ذكره ويتوضّأ ، قال : « يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ».
السند :
في الأوّل : قد تقدم ، وذكرنا أنّ محمّد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي على الظاهر [٢].
وأمّا الثاني : ففيه محمّد بن يحيى الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة.
[١] التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٤. [٢] في ص ١٤ ١٤١.